ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٦ - الحديث ٣٥٦
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ.
[الحديث ٥]
٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ
قوله عليه السلام: حتى يأتي بصاحبه
الحديث الرابع: موثق كالصحيح.
الحديث الخامس: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الفرق بين العبارتين في التركيب العربي مشكل و قد بنى أكثر الأصحاب الفرق على التقديم و التأخير، و الأظهر في الفرق بين العبارتين أن المال الذي يشترط في الصورة الأولى هو شرط مال زائد سوى الدين بمنزلة القمار، فإن لم يحضر المكفول لا يلزمه هذا المال، بل يؤدي الدين كائنا ما كان.
و يؤيده ما في الكافي في رواية أبان عنه أنه قال: إن جئت به و إلا فعليك